الاسئلة الشائعة

استشارات قانونية مجانية عبر الايميل او الموبيل او أي وسيلة تواصل اجتماعي

بحث قانوني موسع في شتى مجالات القانون

الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل وهو ينظم شأن التعاملات من خلالها، والكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين. 

وبالنسبة إلي ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء،تنص المادة 411 من القانون علي أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد. 

أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 465 من قانون التجارة علي أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

السند لأمر طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص أخر هو المستفيد.، فهو عبارة عن ورقه تجاريه يتعهد بمقتضاها شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين لإذن أو لأمر شخص أخر ولا يتضمن في الأصل سوى طرفين هما المحرر والمستفيد. 

ويجب أن يحتوي السند لأمر علي مجموعة من البيانات مثل شرط الأمر أو عبارة “سند لأمر” أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها، وتعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود وذكر ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء ثم اسم من يجب الدفع له أو لأمره والتاريخ والمحل اللذين أنشئ فيهما السند وتوقيع منشئ السند (المحرر).، وهنا يوجب القانون أن يذكر في السند شرط الإذن أو الأمر كأن يقال أتعهد بأن ادفع لأمر أو لأذن فلان أو أن تذكر عبارة “سند الأمر” في متن السند نفسه وحينئذ لا يشترط أن يدرج شرط الأمر بجانب اسم المستفيد كأن يقال أتعهد بأن ادفع بموجب سند الأمر هذا لفلان. 

وبخصوص فترة التقادم؟ 

الدعاوى المرفوعة على محرر السند لأمر تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق أما دعاوى الحامل على المظهرين فتتقادم بسنه من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمن السند شرط “الرجوع بدون احتجاج” وتتقادم دعاوى رجوع المظهرين بعضهم على البعض الأخر بمرور ستة أشهر من تاريخ الوفاء الذي قام به المظهر أو من تاريخ الوفاء الذي قام به المظهر أو من تاريخ رفع الدعوى عليه.

الإفلاس حالة تترتب على توقف التاجر عن الوفاء بديونه وهو ما يسمي بالعجز المالي، أو أعلنت الشركة عن إفلاسِها عن خسارتِها، أقَرت بِفشلها التجاري اِعترف بِإفلاسه.، وهنا يستوجب الحجز الفوري على أمواله ليوزع ثمنها من بعد على الدائنين والإفلاس حالة قانونية يتم إعلانها أو شهرها بحكم قضائي. 

وتنص المادة 550/1 من قانون التجارة الجديد علي أن ” يعد في حالة الإفلاس كل متاجر ملزم بإمساك دفاتر تجارية إذا وقف دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ” وأضافت الفقرة الثانية ما يفيد ضرورة شهر إفلاسه بحكم يصدر بذلك، وواضح من هذا أن القانون يشترط لقيام حالة الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وأن يكون متوقفا عن دفع ديونه مع ضرورة تعاصر صفة التاجر مع التوقف عن دفع الديون، وهذه حالة واقعية يلزم لإشهارها صدور حكم من المحكمة بقيامها ليخضع المفلس للنظام القانوني الخاص بالإفلاس. 

ويشترط لصدور حكم الإفلاس أن يتوفر عنصرين أساسيين هما احتراف التجارة والتوقف عن الدفع، ويترتب علي صدور حكم الإفلاس عدة آثار يتعلق بعضها بالمدين وأعماله القانونية في فترة الريبة وهي الفترة المحصورة بين تاريخ توقفه عن الدفع وصدور حكم الإفلاس كما يتعلق بعضها الآخر بالدائنين. 

حكم الإفلاس: 

أجازت المادة 552 تجاري أن يصدر الحكم بإشهار الإفلاس بناء علي طلب نفس المدين المفلس أو طلب أحد دائنيه أو النيابة العامة أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها.، وتستلزم المادة 550 من القانون لتطبيق قواعد الإفلاس كنظام كامل علي المدين التاجر أن يصدر به حكم من المحكمة المختصة فتترتب علي الحكم آثار الإفلاس بالكامل إذ ترفع يد المدين عن إدارة أمواله ليتولاها أمين التفليسة وينضم الدائنون في جماعة واحدة ويمتنع عليهم رفع الدعوى واتخاذ الإجراءات الانفرادية علي أموال المدين كما يقف سريان الفوائد وتسقط آجال الديون ويحق لأمين التفليسة إبطال تصرفات المفلس في فترة الريبة ويحقق الدائنون الديون ثم ينظرون في الصلح مع المفلس أو يتحولون إلي حالة الاتحاد فتباع أموال المفلس وقد 

لاحظ المشرع ما ينطوي عليه هذا النظام من قسوة بالمدين فاشترط لتطبيقه أن تقضي به المحكمة المختصة فينشئ حكم الإفلاس مركزا قانونياً جديداً لكل من المدين والدائنين وبشهره يصبح حجة علي الناس كافة، كما أن الإفلاس نظام إقليمي يقتصر أثره علي أموال المدين الموجودة داخل الدولة لذلك لا يجوز أن يتعدد إفلاس التاجر في وقت واحد بتعدد الدول التي توجد بها أمواله.

المقصود بالشقاق هو الخلاف وغلبة العداوة بين الزوجين فهم في مشاقة وشقاقا أي يوجد خلافات دائمة ومستمرة تصل إلي حد العداوة بين الطرفين، وأصله من الشق وهو الجنب فكان كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه، مما يتنافى وما يجب أن يكون عليه الزوجان من سكن على منهما إلى الآخر وتبادل المودة والرحمة. 

وتنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام التطليق للضرر وسوء العشرة علي هذا النحو،إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد من 7-11 وللتطليق للشقاق حكما راعاها المشرع، ذلك ان الخلاف المستحكم بين الزوجين قد تكون أثاره وخيمة على الزوجين والأبناء وعليه يمكن إجمال حكم تشريع التفريق للشقاق فيما يلي:- 

وضع حد لحالة القلق والاضطراب الذي تعيشه الأسرة،وحماية الأبناء من النشأة في بيئة يسودها القلق وعدم التفاهم،انتفاء بقاء الزوجين معاً بسبب استمرار العلاقة الزوجية، وحماية المجتمع بصفة عامة من تأثير استمرار العلاقة الزوجية من كانت يسودها الشقاق والخلاف المستحكم،إعطاء فرصة للمتفارقين لبناء حياة أسرية أخرى على أسس من الرحمة والمودة والتفاهم. 

العقد الرسمي هو عبارة عن أوراق رسمية يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا للأوضاع المقررة وهي كثيرة ومتنوعة منها الأوراق الرسمية المدنية كتلك التي تثبت العقود والتصرفات المدنية، ومنها الأوراق الرسمية العامة كالقرارات الإدارية والقوانين والمعاهدات ومنها الأوراق الرسمية القضائية كعرائض الدعوى وأوراق المحضرين ومحاضر الجلسات والأحكام، وهو أيضاً الأوراق التي تحرر بمعرفة شخص ذي صفة رسمية أي موظف من موظفي الدولة أو شخص مكلف بخدمة. 

وتنص المادة 10 من قانون الإثبات أن العقد الرسمي هو عبارة عن المحررات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه مــن ذوي الشـأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه”. 

والشروط الواجب توافرها في العقد الرسمي؟ 

أن يصدر المحرر من موظف أو ضابط عمومي أو شخــص مكلف بخدمة عامة،كما يتم تحرير المحرر في حدود سلطته واختصاصه،ويتم تحريره وفق الأشكال التي حددها القانون.

الدفاع الشرعي هو رد الاعتداء الغير شرعي المادي الصادر من المعتدي علي جسد أو نفس أو مال المعتدي علية .. وهو أيضاً حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضرورية لدفع كل عدوان يقع عليه، ولكن يجب أن أن يكون رد الاعتداء في حدود الضرر فيجب أن لا يتجاوز حد الضرورة ، كما يجب أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الاعتداء سوا الوسيلة التي استخدمها المعتدى عليه،والاعتداء يكون غير مشروع تجاه رجال السلطة العامة في حالة الضبطية القانونية. 

وفي النهاية الدفاع الشرعي (أو الدفاع المشروع) حق يستعمله شخص لدفع اعتداء غير محق ولا مثار على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله. 

وقد أباحت المادة 246 من قانون العقوبات المصري استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون،[3] وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل جريمة الشروع في السرقة أو القتل أو الإضرار بالشخص. 

وبناءً على ما سبق ذكره ووفق لهذه المعطيات فإنه لا يوجد عقوبة في حالة الدفاع عن النفس.

 

التعريف القانوني لجريمة هتك العرض أنه يمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه. وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد. 

الأحكام العامة: تنهض جريمة هتك العرض بصورتيها على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي 

الركن المادي: يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.،ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يُحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء. 

الركن المعنوي: يتمثل في عناصر القصد الجنائي وهي أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة، فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضاً، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب دون قصد في الكشف عن جزء من جسمه. 

والعقوبة في الجريمة: هي الحبس مع الشغل لمدة سنتين طبقاً لنص المادة 268 من قانون العقوبات.

التعريف القانوني للاغتصاب الجنسي هو مواقعة رجل لأنثي ضد رغبتها ودون رضاها. 

وقد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري علي أن كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.، وهنا يعتبر الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء كان كاملاً أو جزئياً، أما دون ذلك من أي احتكاك خارجي في جسم المجني عليها فيعتبر من قبيل هتك العرض.علامات الاغتصاب الجنسي:- 

وجود آثار العنف أو المقاومة بجسم المجني عليها أو المتهم أو كلاهما، تمزق غشاء البكارة إذا كانت المجني عليها بكرا، العثور علي حيوانات منوية بالمجني عليها إما بالفرج أو المهبل أو بملابسها،حصول الحمل نتيجة للمواقعة الجنسية، العدوي بالأمراض التناسلية من المتهم إذا كان مريضاً بها. 

العقوبات الخاصة بجريمة الاغتصاب كالتالي:- 

أولا: عقوبة الاغتصاب في صورتها البسيطة: إذا لم تقترن جريمة الاغتصاب بظرف يشدد من العقوبة، تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد،وذلك دون الإخلال بسلطة القاضي في تخفيف العقوبة استنادا إلى المادة 17 من قانون العقوبات. 

ثانياً: عقوبة الاغتصاب في صورتها المشددة: تشدد عقوبة جريمة الاغتصاب إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون. وهذه الظروف تتحقق إما لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله كأن يكون من المتولين أمرها أو من أصولها أو كان خادماً عندها. 

 

 

يتم عمل توكيل خاص بيع  ببيع الشقه ويتم كتابة بياناتها في التوكيل بووضوح

 

الولاية التعليمية دي علشان تقدري تقدمي لابنك في المدرسة او نقله من مدرسة الي اخري واذا كانت ظروف والده تسمح بالدراسة في مدرسة خاصه فانت تقدمي له وتلزمي الاب بدفع المصاريف الدراسية.

 

الموقع يضم فريق قانوني في كافة المجالات القانونية

يتشرف مكتبنا بأن يضع خبراته ووقته لتقديم أفضل آداء مهني لعملائه في سبيل حماية مصالحهم ومراكزهم القانونية